|
عملا بأحكام الفصل السادس من الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1936 ـ تعلم إدارة الملكية العقارية العموم بعمليات تحوير الرسوم العقارية التي تقوم بها بصفة وجوبية
و يمكن لأي شخص معني بعمليات التحوير هذه الإطلاع على الرسوم العقارية موضوع الإعلام بالإدارة الجهوية للملكية العقارية المعنية
و توجيه ملاحظاته واعتراضاته في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ نشر الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
و عند انقضاء الأجل المذكور فإن إدارة الملكية العقارية غير مسؤولة عن أي خطإ أو سهو قد تكون وقعت فيه عند قيامها بعمليات التحوير
|
|
|